السيد محمد علي العلوي الگرگاني
10
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)
18 - / الأحوط عدم تقليد المفضول ( 1 ) . 18 - / توافق فتواه فتوى الأفضل ( 2 ) . 19 - / كما أنّه يجبُ على غير المجتهد التقليد ( 3 ) . 20 - / يعرف بشهادة عدلين ( 4 ) . 20 - / بالشياع المفيد للعلم ( 5 ) . 21 - / تعيّن تقليده ( 6 ) .
--> ( 1 ) هذا الاحتياط استحبابي ، إذا لم يحرز الأفضل . ( 2 ) الأقوى جواز ذلك ، سواء كان فتواه موافقاً لفتوى الأفضل أم لا ، إلّاأن يكون أفضليته محرزاً فيكتفي في العمل بما وافق فتواه دون غيره . ( 3 ) إذا لم يكن محتاطاً أو عجز عنه ، وإلّا جاز له العمل بالاحتياط . ( 4 ) بل لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد من أهل الخبرة ، لحصول الوثوق والاطمينان به غالباً ، وهو كافٍ . وكذلك الحال في الأعلميّة . ( 5 ) بل يكفي لو أفاد الوثوق والاطمينان ، وهكذا في الأعلميّة . ( 6 ) هذا لمن يجب عليه تقليد الأعلم ، كمن أحرز الأعلميّة ، وأمّا في غيره - كالمقام - لا يكون المظنون متعيّناً ، فضلًا عن الإشكال في أصل اعتبار حجيّة الظنّ المطلق ، بل عليه العمل بالاحتياط كذلك في محتمل الأعلميّة أيضاً .